27 - صفر - 1447 هـ

الخميس

21 - أغسطس - 2025 م

27 - صفر - 1447 هـ

الخميس

21 - أغسطس - 2025 م

فتوى اللجنة العليا للإفتاء بشأن التعامل بالعملات الورقية التي قررت الدولة إيقاف التعامل بها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد، فإلحاقا للفتوى السابقة رقم ( ج . ع . ف . 47 / 2024 ) بشأن العملة الورقية فئة خمسين دينارا (50 د.ل)، وما يقوم به بعض التجار -هداهم الله- من تبخيس للقيمة الشرائية والثمنية لهذه الفئة، وقيامهم بمبادلتها بأقل من قيمتها مع الفئات النقدية الأخرى من الدينار الليبي، أو اشتراطهم قيمة زائدة حال السداد بها عند البيع والشراء، وما شابه ذلك من الصور، فجعلوا فرقا بينها وبين الفئات النقدية الأخرى للدينار الليبي.
وقد أكدت اللجنة العليا للإفتاء على عدم جواز تلك الأفعال؛ لما فيها من تبخيس قيمة تلك الفئة النقدية أو تقليل ثـمنيتها في المعاملات المالية، وأكدت آنذاك على أن قيمتها الشرائية باقية حتى تقرر الجهات المختصة إيقاف التعامل بها وإلغاء قيمتها النقدية.
وما قيل في تلك الفئة يقال اليوم في فئة “العشرين” و”الخمسة” وغيرها، مما لم يوقف التعامل به بعد.
وتذكر اللجنة بأن فئة العشرين والخمسة وغيرها من الفئات النقدية كلها من جنس واحد وهو “الدينار الليبي”، فيشترط عند التعامل بها فيما بينها التماثل والتقابض في المجلس؛ وإلا كانت المعاملة ربوية، وقد بينت ذلك في الفتوى المشار إليها آنفا.
وكذلك لما كانت هذه الفئات النقدية مما طرحه ولي الأمر للتداول بقيمته وثـمنيته؛ فإنه لا يحق لأحد أن يقلل من قيمتها، ويبخس الناس أموالهم.
فعلى التجار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا أكل أموال الناس بالباطل، وعلى الجميع طاعة ولاة أمورهم في المعروف والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان.
وختاما فإن اللجنة العليا للإفتاء تؤكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية والضبطية في منع هذه المخالفات الشرعية فإن انتشارها من أسباب زوال النعم وحلول النقم والعياذ بالله.
والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
اللجـنـة العـلـيـا للإفـتـاء

قنواتنا

جميع الحقوق محفوظة للجنة العليا للإفتاء - 2025 م