28 - صفر - 1447 هـ

الجمعة

22 - أغسطس - 2025 م

28 - صفر - 1447 هـ

الجمعة

22 - أغسطس - 2025 م

حكم بيع بطاقة 4000 صك

السؤال:

ما حكم بيع بطاقة 4000 صك؟

الجواب:

بطاقة 4000 دولار لايستعملها إلا صاحبها فإذا تم شحنها وأراد بيعها فليبعها بالدينار الليبي وسواء كان كاش أو تحويل أو صك مصدق كل ذلك جائز بشرط التقابض في مجلس العقد.

قنواتنا

جميع الحقوق محفوظة للجنة العليا للإفتاء - 2025 م